المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيدة كوليت موريس رعيدي صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة. رقمها المالي 6/219 مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي ـ قضاء جبيل وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مرسوم Decree No. 15883 06/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 تعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ 8/10/1999 المتضمن إنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 25/9/2002 (تعيين مفوض حكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي ـ قضاء جبيل)،
بناء على المرسوم رقم 9447 تاريخ 25/1/2003 (تجديد تعيين رئيس وعضو في مجلس إدارة مستشفى قرطبا الحكومي وتعيين عضو جديد لديها)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيدة كوليت موريس رعيدي صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة. رقمها المالي 6/219 مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى قرطبا الحكومي ـ قضاء جبيل وذلك لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور