All legislation

مرسوم Decree No. 15896 06/12/2005

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم /178/ من منطقة الصيفي العقارية -محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
15896
Date
06/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6004/6006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 15896 تاريخ 06/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 358/ح/2004 تاريخ 14/2/2004 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم /178/ من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت،

بناء على الاستدعاء رقم 2315 تاريخ 21/4/2004 المقدم من الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل (سوليدير) والمتضمن طلبها الترخيص لها بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا في عقارها رقم /178/ من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 2315/2004 تاريخ 4/5/2004،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة اعمار وسط بيروت ش.م.ل. (سوليدير) بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين مترا /150/م في عقارها رقم /178/ من منطقة الصيفي العقارية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرجيولوجية.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية رسم رخصة التنقيب عن المياه وقدرها /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور