إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته، لا سيما المادة 3 وفقراتها أ، ب، د وبما أن ولاية المفتين الشيخ محمد سليم جلال الدين، والشيخ محمد علي الجوزو، والشيخ احمد رؤوف القادري، تنتهي في 23/12/2005م بموجب القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 77/2003م تاريخ 23/12/2005م.
وبما أن انتخاب مفتين جدد يتطلب إعدادا ولم يتم إنجاز ذلك بعد،
وبما أن المصلحة الإسلامية تقتضي استمرارهم في مراكزهم إلى حين انتخاب مفتين جدد،
واستنادا إلى القرار رقم 75 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية باصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،
وبما أن مفتي الجمهورية اللبنانية له الولاية العامة على سائر شؤون المسلمين الدينية عملا بالفقرة د من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 18/1955،
بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستمر كل من المفتين الآتية اسماؤهم في مناصبهم ويتمتعون بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد في مدة أقصاها سنتان، اعتبارا من 23/12/2005م، وهم: 1 ـ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين: مفتي صيدا. 2 ـ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو: مفتي جبل لبنان. 3 ـ سماحة الشيخ احمد رؤوف القادري: مفتي راشيا.
مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لاجراء المقتضى النظامي.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شوال 1426هـ
29 تشرين الثاني 2005م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني
وزارة الداخلية والبلديات