All legislation

قرار Decision No. 102 29/11/2005

(تمديد ولاية بعض المفتيين).

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته، لا سيما المادة 3 وفقراتها أ، ب، د وبما أن ولاية المفتين الشيخ محمد سليم جلال الدين، والشيخ محمد علي الجوزو، والشيخ احمد رؤوف القادري، تنتهي في 23/12/2005م بموجب القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 77/2003م تاريخ 23/12/2005م.

وبما أن انتخاب مفتين جدد يتطلب إعدادا ولم يتم إنجاز ذلك بعد،

وبما أن المصلحة الإسلامية تقتضي استمرارهم في مراكزهم إلى حين انتخاب مفتين جدد،

واستنادا إلى القرار رقم 75 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 23/12/2003م (توصية المجلس الشرعي لمفتي الجمهورية باصدار القرار باستمرار المفتين الذين تجاوزوا ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد)،

وبما أن مفتي الجمهورية اللبنانية له الولاية العامة على سائر شؤون المسلمين الدينية عملا بالفقرة د من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 18/1955،

بناء على المصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر كل من المفتين الآتية اسماؤهم في مناصبهم ويتمتعون بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جدد في مدة أقصاها سنتان، اعتبارا من 23/12/2005م، وهم: 1 ـ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين: مفتي صيدا. 2 ـ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو: مفتي جبل لبنان. 3 ـ سماحة الشيخ احمد رؤوف القادري: مفتي راشيا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء لاجراء المقتضى النظامي.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شوال 1426هـ 29 تشرين الثاني 2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني وزارة الداخلية والبلديات