المادة 1
مادة 1: عين السيد يوسف جرجس فرح مواليد الكنيسة 1922 رقم السجل /7/ الكنيسة مختارا لبلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بديلا عن المختار المتوفي المرحوم يوسف مجيد سعد.
قرار Decision No. 1047 09/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2278/ب تاريخ 14/11/2005،
وبما أن مختار بلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف السيد يوسف مجيد سعد قد توفي بتاريخ 26/8/2005 والمثبتة وفاته بالوثيقة رقم 500 تاريخ 9/9/2005،
وحيث أن العضو الاختياري السيد يوسف جرجس فرح هو أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا لبلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يوسف جرجس فرح مواليد الكنيسة 1922 رقم السجل /7/ الكنيسة مختارا لبلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بديلا عن المختار المتوفي المرحوم يوسف مجيد سعد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ إلى من يلزم.
بيروت في 9 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع