All legislation

قرار Decision No. 1047 09/12/2005

تعيين مختار في بلدة الكنيسة -قضاء الشوف.

Type
قرار · Decision
Number
1047
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1047 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2278/ب تاريخ 14/11/2005،

وبما أن مختار بلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف السيد يوسف مجيد سعد قد توفي بتاريخ 26/8/2005 والمثبتة وفاته بالوثيقة رقم 500 تاريخ 9/9/2005،

وحيث أن العضو الاختياري السيد يوسف جرجس فرح هو أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا لبلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد يوسف جرجس فرح مواليد الكنيسة 1922 رقم السجل /7/ الكنيسة مختارا لبلدة الكنيسة ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بديلا عن المختار المتوفي المرحوم يوسف مجيد سعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 9 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع