إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العصامي الكريم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19993 تاريخ 10/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العصامي الكريم». مركزها: بيروت ـ عين المريسة ـ ملك مومنة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ بث التوعية في مختلف الحقول الاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، لتحسين أوضاع الناس. 2 ـ الاهتمام بمساعدة الأرامل والعائلات المحتاجة عبر المساعدة على اتقان مهنة تغنيه عن طلب المساعدة. 3 ـ دعم تعليم الطلاب المحتاجين وخاصة الأيتام في مجال تحصيلهم العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي عبد الرحمن السبليني محمد صادق حاسبيني هيفاء ابراهيم شاكر رباب عادل جمال محي الدين مصطفى طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي عبد الرحمن السبليني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع