إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأرز للمحتاجين» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5459/2 تاريخ 29/10/2003،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الأرز للمحتاجين». مركزها: يانوح ـ كنيسة سيدة النجاة ـ قضاء جبيل. غايتها: ـ القيام بنشاطات مختلفة بهدف الخدمة العامة والخاصة، وذلك عن طريق ممارسة نشاطات اجتماعية، كمساعدة ذوي الحاجة واعطاء المساعدات المادية والطبية لحالات مرضية طارئة. على أن يطبق ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مليكه روبير داداش يسرى قزحيا البعيني مريم بديع البعيني خالد كنعان البردويل حافظ نصر البعيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسرى قزحيا البعيني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع