إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية اللبنانية للعلوم الحديثة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21050 تاريخ 23/11/2005،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية التربوية اللبنانية للعلوم الحديثة». مركزها: طرابلس ـ المعرض ـ سنتر اسباس ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأنشطة الثقافية مثل إقامة المحاضرات التوجيهية وخصوصا للطلاب في مجال التوجيه المهني واطلاعهم على مستجدات سوق العمل محليا وعالميا. 2 ـ العمل على تشجيع الأنشطة التربوية المواكبة لتطورات العصر مثل إقامة الدورات التخصصية بما يرفع كفاءة وانتاجية المشاركين بها في مجال عملهم. كذلك إقامة دورات وأنشطة ترفيهية للطلاب في العطل المدرسية. 3 ـ العمل على تقديم العون والمساعدة في الجانب الاجتماعي والصحي مثل توزيع المساعدات الاجتماعية وتقديم الاحتياجات الصحية. 4 ـ العمل على توجيه ومساعدة الطلاب مهنيا ودراسيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم محمد عيتاني زينه جميل حمود رويده عبد اللطيف اسماعيل سامي توفيق طاق ريم عبد الحي دباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد عيتاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع