All legislation

قرار Decision No. 326 07/12/2005

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم:"المركز الدولي للابحاث والدراسات التربوية والعلمية "C.I.R.E.E.S"مركزها :حارة حريك -قضاء بعبدا .

Type
قرار · Decision
Number
326
Date
07/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6018/6019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 326 تاريخ 07/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الأجنبية المسماة: «المركز الدولي للابحاث والدراسات التربوية والعلمية C.I.R.E.E.S» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17439 تاريخ 29/11/2005 والمتعلق بإنشاء فرع لها في لبنان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للفرع الجمعية الأجنبية المسماة: «المركز الدولي للابحاث والدراسات التربوية والعلمية C.I.R.E.E.S».

مركزها: حارة حريك ـ الطريق العام ـ قرب منزل السيد محمد حسين فضل الله ـ بناية الحارة ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا.

غايتها:

ـ المركز خالي من أي موضوع سياسي أو اقتصادي ويتعاطى بالشأن التربوي والعلمي وبالتالي ممثليه من الشخصيات المثقفة والجامعية والمختصة والمؤهلة في المجتمع المدني، والمركز يتعامل بالاقتراحات الطويلة الأمد وهذه الاقتراحات تنبع من الأبحاث والدراسات المكثفة والمركز مؤسسة مساعدة في سبيل الانسانية. على أن يطبق ما ورد أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ألفت توفيق حسن

وسام محمد رضوان

هنادي عبد الحفيظ الشيخ نجيب

د. طلال محمود عتريسي

محمد تيسير حسن الخطيب

جمال وفيق عانوتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد تيسير حسن الخطيب.

المادة 2

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع