All legislation

علم وخبر Notice of association No. 327 07/12/2005

تاسيس جمعية باسم :"التجمع من اجل المستقبل"مركزها :صيدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
327
Date
07/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6019/6020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 327 تاريخ 07/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع من أجل المستقبل» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4424/2 تاريخ 27/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع من أجل المستقبل». مركزها: صيدا ـ شارع السراي الحكومي ـ بناية الكلش. غايتها: 1 ـ التنمية المستدامة لمدينة صيدا ومحيطها. 2 ـ تفعيل العمل الاجتماعي والخيري في مدينة صيدا وجوارها. 3 ـ تفعيل التواصل بين شباب صيدا وشباب المناطق المحيطة بها. 4 ـ حماية البيئة وتطويرها نحو الأفضل بجميع الوسائل المتاحة. 5 ـ الاهتمام بالآثار وإبراز أهميتها وحمايتها واستثمارها. 6 ـ إقامة النشاطات الثقافية والتربوية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي عبد الشريف اديب سامي الصباغ احمد رضا رملاوي عبد السلام ابراهيم الوتار علي حسن الحريري ايمن حسن البابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ايمن حسن البابا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع