All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 07/12/2005

تاسيس جمعية باسم:"جمعية المستقبل للتربية والتعليم"مركزها:بيروت.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
07/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6022/6023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 07/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المستقبل للتربية والتعليم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21368 تاريخ 25/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المستقبل للتربية والتعليم». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ اللبان ـ طلعة الشيخ موس ـ بناية العيتاني. غايتها: تهدف الجمعية من أعمالها إلى: 1 ـ إيجاد الأطر والحوافز لوضع طاقات المثقفين والأساتذة والمعلمين على تنوعها في خدمة المجتمع وتنميته. 2 ـ إظهار أهمية الدراسات المنهجية والأبحاث في تطوير وتنمية المجتمع والدولة واستخدام الطاقات الوطنية للقيام بذلك من خلال إنشاء مراكز أبحاث ودراسات وإصدار نشرات. 3 ـ المساهمة في تطوير وتقدم التربية والتعليم في مراحله ومستوياته كافة، عن طريق تقديم الدراسات والأبحاث وتنظيم الندوات والمؤتمرات الهادفة إلى معالجة مشاكل التعليم وتقديم الخبرات والاقتراحات الكفيلة بمعالجة تلك المشاكل. 4 ـ دعم التعليم الرسمي في مراحله كافة، والعمل على تطوير بناء المؤسساتية والأكاديمية والتعليمية والإدارية. 5 ـ المساهمة في تطوير وتفعيل المؤسسات التمثيلية للأساتذة والمعلمين وتوسيع دورها لناحية الالتزام بقضايا إنماء التربية والتعليم. 6 ـ المشاركة في أعمال ونشاطات الهيئات المعنية بشؤون التنمية عامة والثقافة والتربية والتعليم الخاصة في لبنان والخارج. 7 ـ إنشاء مراكز أبحاث، وللجمعية حق القيام بأعمال النشر بجميع أنواعه والأعمال المتممة لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بسام إبرهيم عبد الملك د. حسن عبد المجيد منيمنه د. محمود سعيد الرز د. محمد هلال وهيب العاكوم د. بسام عدنان ديه د. نزيه عدنان الخياط د. هلا محمد عريس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزيه عدنان الخياط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع