إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20264 تاريخ 14/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية». مركزها: حارة حريك ـ شارع العنان ـ بناية الصفراء ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأفراد المجتمع عبر عقد المحاضرات واللقاءات وعبر إقامة دورات لمحو الأمية ومكافحة الآفات الاجتماعية. 2 ـ تحسين الوعي المجتمعي عبر إصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات وإجراء الدراسات الهادفة إلى رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للأفراد. 3 ـ إنجاز دورات للتأهيل المهني والعمل على رفع مستوى المرأة للمساهمة في تنمية المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضيلة محمد واصف فتال سليمان يزبك الرياشي عبد الناص حسن فران عبد الله محمود السكران رويدا مصطفى شكر ورده محمد سليم فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر حسن فران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع