All legislation

علم وخبر Notice of association No. 330 07/12/2005

تاسيس جمعية باسم :"جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية "مركزها:حارة حريك-قضاء بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
330
Date
07/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6023/6024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 330 تاريخ 07/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20264 تاريخ 14/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التضامن للتنمية الاجتماعية والثقافية». مركزها: حارة حريك ـ شارع العنان ـ بناية الصفراء ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأفراد المجتمع عبر عقد المحاضرات واللقاءات وعبر إقامة دورات لمحو الأمية ومكافحة الآفات الاجتماعية. 2 ـ تحسين الوعي المجتمعي عبر إصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات وإجراء الدراسات الهادفة إلى رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للأفراد. 3 ـ إنجاز دورات للتأهيل المهني والعمل على رفع مستوى المرأة للمساهمة في تنمية المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضيلة محمد واصف فتال سليمان يزبك الرياشي عبد الناص حسن فران عبد الله محمود السكران رويدا مصطفى شكر ورده محمد سليم فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر حسن فران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع