إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الشعبي في الشمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21364 تاريخ 25/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التضامن الشعبي في الشمال». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع السنترال ـ بناية سنكري وبحيري ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ العمل على توعية الشباب اجتماعيا وثقافيا. 2 ـ تشجيع النشء الجديد وتنمية مواهبه الفنية والثقافية والتربوية. 3 ـ العمل على زيادة الوعي الصحي ومدى أهمية الوقاية الصحية للمجتمعات عن طريق الاتصال بأصحاب الخبرة والاختصاص. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة المشاريع التي تساعد على تحسين المنطقة كالمساعدات الاجتماعية والخدماتية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جودت علي موسى يحي الدين علي شرف الدين رامز عبد القادر الفري خالد محمود حسين ربيع رضوان العمري زاهر محمد عمار أحمد يوسف فردوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد يوسف فردوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع