All legislation

علم وخبر Notice of association No. 332 08/12/2005

تاسيس جمعية باسم :"جمعية المعاق والمجتمع "مركزها:وطى سلام-قضاء كسروان .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
332
Date
08/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6026/6027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 332 تاريخ 08/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعاق والمجتمع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21788 تاريخ 30/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية المعاق والمجتمع». مركزها: وطى سلام ـ بناية صوفيا عويس ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ خلق فسحة اجتماعية وثقافية للحوار وتشجيع اللقاء والتعارف بين المعوقين والآخرين لتعزيز الاحترام المتبادل بين المعوق والمجتمع. 2 ـ دراسة حاجيات المعوقين في لبنان ووجود أساليب تطوير انخراط المعوق في المجتمع المدني. 3 ـ تأهيل المعوقين على الصعيد التقني والإنساني والثقافي على كافة الأراضي اللبنانية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم من أجل غد أفضل. 4 ـ إقامة ندوات وحوارات ثقافية وتنظيم معارض حرفية ومشاغل تعرض فيها أعمال المعوقين الفنية. 5 ـ تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وفنية تؤهل المعوقين للانخراط في مجال العمل. 6 ـ تنظيم مؤتمرات يشارك فيها معوقون من جنسيات مختلفة يتم خلالها تبادل المعرفة والخبرة واستخراج الآراء أفضل السبل لتحسين أوضاع المعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريدي انطوان عويس نعمه ميشال أبو سجعان انطونيو لوران ناكوزي انطوان جوزف روميرو بيار جورج عقيقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريدي انطوان عويس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع