All legislation

علم وخبر Notice of association No. 333 08/12/2005

تعديل في الهيئة الادارية وفي مركز بعثة الصناعة والتجارة الالمانية كفرع للجمعية المسماة :"اتحاد الغرف والصناعات الالمانية "مركزها- بيروت .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
333
Date
08/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6027/6028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 333 تاريخ 08/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21 كانون الأول 1939 (الجمعيات الأجنبية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المتعلق بالترخيص لفرع جمعية أجنبية باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية»،

بناء على الاستدعاء المقدم من «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21786 تاريخ 30/11/2005 والمتعلق بطلب نقل مركز البعثة وإجراء تعديل في الهيئة الإدارية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

وبعد موافقة المراجع المختصة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في أعضاء الهيئة الإدارية لـ: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» كفرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» وفقا لما يلي: ـ تعيين السيد الكسي نعسان مديرا للفرع المذكور بدلا من السيدة منى جورج مردللي. ـ تعيين السيد كريستوف كلاوز عضوا فوق العادة. ـ تعيين السيد فادي محمد مرعي خبيرا. ـ تعيين السيد دانيال نويغرت مرجعا اقتصاديا.

المادة 2

مادة 2: أصبح مركز الفرع: بيروت ـ السوليدير ـ شارع رياض الصلح ـ بناية اسطفان ـ الطابق الثالث. بدلا من: بيروت ـ الروشة ـ كركاس.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع