All legislation

قرار Decision No. 945 05/12/2005

احداث منطقة تحصيل جديدة في دائرة تحصيل بيروت .

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
05/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 6031/6032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 05/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على المادة 34 من المرسوم رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 (تعديل ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة)،

بناء على المرسوم رقم 10679 تاريخ 2/9/2003 (تحديد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين بضريبة الدخل)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40 تاريخ 10/11/2005)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدث في دائرة تحصيل بيروت منطقة تحصيل جديدة تسمى منطقة كبار المكلفين تتولى القيام بجميع الأعمال المتعلقة بكبار المكلفين.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

5 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور