المادة 1
تحدث في دائرة تحصيل بيروت منطقة تحصيل جديدة تسمى منطقة كبار المكلفين تتولى القيام بجميع الأعمال المتعلقة بكبار المكلفين.
قرار Decision No. 945 05/12/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على المادة 34 من المرسوم رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على المرسوم رقم 10063 تاريخ 8/5/2003 (تعديل ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة)،
بناء على المرسوم رقم 10679 تاريخ 2/9/2003 (تحديد المعايير اللازمة لتصنيف كبار المكلفين بضريبة الدخل)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40 تاريخ 10/11/2005)،
يقرر ما يأتي:
تحدث في دائرة تحصيل بيروت منطقة تحصيل جديدة تسمى منطقة كبار المكلفين تتولى القيام بجميع الأعمال المتعلقة بكبار المكلفين.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد أزعور