المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية هومنتمن المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967، مركزها: عنجر، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 108 23/09/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967،
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2061/د تاريخ 27/7/2005،
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 20/10/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جمعية هومنتمن المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967، مركزها: عنجر، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تلغى لعبة: كرة القدم، من الترخيص رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967.
مادة 3: تضاف الألعاب التالية: كرة السلة، الشطرنج، الدراجات الهوائية إلى الترخيص رقم 19/أد تاريخ 23/1/1967.
مادة 4: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي هومنتمن والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة، الشطرنج، الدراجات الهوائية.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت