All legislation

مرسوم Decree No. 16052 29/12/2005

نقل كاتبي عدل.

Type
مرسوم · Decree
Number
16052
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16052 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على المرسوم رقم 14300 تاريخ 19/3/2005 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس، لبلوغه الرابعة والستين من العمر،

بناء على المرسوم رقم 15104 تاريخ 6/9/2005 المتضمن نقل السيد عز الدين حسين عاكوم، الكاتب العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت،

بناء على طلبي النقل المقدمين بتاريخ 13/9/2005 و10/10/2005 من السيدين: طارق صلاح نعمه، الكاتب العدل في برجا واحمد محي الدين ضاهر، الكاتب العدل في المنية،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد طارق صلاح نعمه، من كتابة العدل في برجا إلى كتابة العدل في صور (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد احمد محي الدين ضاهر، من كتابة العدل في المنيه إلى كتابة العدل في شحيم (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق