المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد طارق صلاح نعمه، من كتابة العدل في برجا إلى كتابة العدل في صور (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 16052 29/12/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 14300 تاريخ 19/3/2005 المتضمن انهاء مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس، لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على المرسوم رقم 15104 تاريخ 6/9/2005 المتضمن نقل السيد عز الدين حسين عاكوم، الكاتب العدل في شحيم إلى كتابة العدل في بيروت،
بناء على طلبي النقل المقدمين بتاريخ 13/9/2005 و10/10/2005 من السيدين: طارق صلاح نعمه، الكاتب العدل في برجا واحمد محي الدين ضاهر، الكاتب العدل في المنية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد طارق صلاح نعمه، من كتابة العدل في برجا إلى كتابة العدل في صور (مركز شاغر).
مادة 2: نقل، بناء على طلبه، السيد احمد محي الدين ضاهر، من كتابة العدل في المنيه إلى كتابة العدل في شحيم (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق