المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المحطة العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات رقم 862 ـ 884 ـ 974 و1600 سهم في العقار رقم 964 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها 3194.66م.م. على أن يخصص العقار للأغراض المبينة في موضوع الشركة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.