The whole text

مرسوم رقم 15991 تاريخ 23/12/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اردواز ش.م.ل. بتعديل نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها بتملك العقارين رقم 4225 و4228 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتهما 14025م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه امانات السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم رقم 15991 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212500/article/1/