إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 7747 تاريخ 9/4/2002 (التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة دير القمر العقارية)،
بعد الاطلاع على القرار البلدي رقم 36/ب تاريخ 14/8/2004،
وبعد الاطلاع على موافقة المديرية العامة للآثار وفقا للكتاب عدد 1309 تاريخ 26/4/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 11/5/2005 محضر رقم ـ 21 ـ،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1878 من منطقة دير القمر العقارية في قضاء الشوف، من الارتفاع الأقصى المحدد في نظام المنطقة الارتفاقية 1E سكنية امتداد تاني المصدق بالمرسوم رقم 7747 تاريخ 9/4/2003، وذلك وفقا لخرائط المقاطع والواجهات المرفقة وعددها خمسة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي