All legislation

مرسوم Decree No. 16002 23/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان).(بأسم "مدرسة كيندر كارتن كيندر لاند").

Type
مرسوم · Decree
Number
16002
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16002 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين رانيا شكر الله صفير ونضال بطرس افرام المسجل بالرقم 1136/12 تاريخ 12/4/2005 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان) باسم «مدرسة كيندر كارتن كيندر لاند»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدتين رانيا شكر الله صفير المولودة عام 1971 في التل (قضاء الشوف) ونضال بطرس افرام المولودة عام 1975 في جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، في عينطورة (قضاء كسروان) على العقار رقم /88/ من منطقة كسروان العقارية ملك وقف دير راهبات الزيارة في عينطورة باسم «مدرسة كيندر كارتن كيندر لاند». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني