All legislation

مرسوم Decree No. 15822 29/11/2005

اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
15822
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15822 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 (المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال) وتعديلاته،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 258/2004 ـ 2005 تاريخ 8/9/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالتالي: «إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية، وذلك نسبة لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2006

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير العمل الإمضاء: طراد كنج حماده