إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 (المتضمن اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 258/2004 ـ 2005 تاريخ 8/9/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995، بحيث تصبح كالتالي: «إضافة إلى الزيادة المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يعطى الأجير عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، بدل نقل يومي قيمته ستة آلاف ليرة لبنانية، وذلك نسبة لسنة واحدة ريثما يتم تفعيل وسائل النقل العام ويمكن تمديدها سنة ثانية في حال تعذر ذلك خلال السنة الأولى».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من 1/1/2006
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير العمل
الإمضاء: طراد كنج حماده