إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على موافقة مالكي العقار رقم 609 من منطقة حارة الست العقارية على تمرير قساطل للمياه ضمنه على حدود هذا العقار عند جبهته الملاصقة للعقار رقم 63 من منطقة حار الست العقارية، والمدونة على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 609 من منطقة حارة الست العقارية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 833/92005/أ تاريخ 5/7/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى الاستملاك الحاصل على العقار رقم 609 من منطقة حارة الست العقارية المشمول بالمرسوم رقم 7469 تاريخ 19/2/2002 القاضي بتصديق تعديل مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع رقم (1) «خط مياه وادي شحرور العليا» المصدق بالمرسوم رقم 1184 تاريخ 27/8/1999
مادة 2: ترقن إشارة كل من المرسوم رقم 7469 تاريخ 19/2/2002 والمرسوم رقم 1184 تاريخ 27/8/1999 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 609 من منطقة حارة الست العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش