إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بانشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 108/1 تاريخ 2/2/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2004 المدور إلى موازنة العام 2005 والبالغ قيمته /3.400.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية إلى موازنة الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 100 ـ انشاء وتأهيل ملاعب رياضية. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ انشاءات أخرى. النبذة 1 ـ انشاءات أخرى (ملاعب رياضية). /3.400.000.000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2005 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لانشاء ملاعب رياضية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: احمد فتفت