The whole text

مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

تتألف اللجنة الفاحصة المذكورة في المادة الأول من:

1 ـ المدير العام لوزارة الصحة العامة (رئيسا) .

2 ـ رئيس مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة (عضوا ومقررا) .

3 ـ مندوب عن وزارة التربية والتعليم العالي (عضوا) .

4 ـ طبيب اختصاصي بعلم وأمراض الغدد أو علم التغذية (عضوا).

5 ـ مندوب عن «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» (عضوا) .

6 ـ أستاذ لبناني حائز على دكتوراه دولة في علم التغذية شرط أن يكون أستاذا سابقا أو حاليا في إحدى الجامعات التي تدرس اختصاص علم التغذية والمعترف بها وأن يكون قد تولى التدريس أو ما زال يدرس منذ أكثر من خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات المشار إليها أعلاه (عضوا) .

يتم تعيين الأعضاء الثلاثة الاخيرين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4 من مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212512/article/4/