إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية المسجل بالرقم 3865/12 تاريخ 9/8/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيناتا (قضاء بنت جبيل) باسم «مدرسة الاشراق المتوسطة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المبرات الخيرية مركزها في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة، والتعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، في عيناتا (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح من منطقة عيناتا العقارية ـ ملك «جمعية المبرات الخيرية» باسم «مدرسة الاشراق المتوسطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني