إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية المسجل بالرقم 2473/12 تاريخ 24/5/2005 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة متوسطة المرج»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على العقار رقم 1195 من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) ملك بلدية المرج باسم «مدرسة متوسطة المرج». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني