All legislation

مرسوم Decree No. 15871 02/12/2005

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 تحديد اماكن واصول اعتراض المخابرات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
15871
Date
02/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5776/5777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15871 تاريخ 02/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 الرامي إلى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال، المعدل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999،

بناء على المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 (تحديد أماكن وأصول اعتراض المخابرات الهاتفية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 56/2005 ـ 2006 تاريخ 24/11/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم. يتألف هذا الجهاز من: ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات. ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني. ـ موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده