إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 الرامي إلى صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال، المعدل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999،
بناء على المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 (تحديد أماكن وأصول اعتراض المخابرات الهاتفية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني، الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 56/2005 ـ 2006 تاريخ 24/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم. يتألف هذا الجهاز من: ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات. ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني. ـ موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده