All legislation

مرسوم Decree No. 16006 23/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان) .(بأسم "مدرسة كيندر غارتن عينطورة").

Type
مرسوم · Decree
Number
16006
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16006 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين نضال بطرس افرام ورانيا شكر الله صفير المسجل بالرقم 5909/12 تاريخ 12/11/2004 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان) باسم «مدرسة كيندر غارتن عينطورة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدتين نضال بطرس افرام المولودة عام 1975 في جبيل (قضاء جبيل) ورانيا شكر الله صفير المولودة عام 1971 في التل (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على القسم رقم /1/ من العقار رقم /87/ من منطقة عينطورة العقارية (قضاء كسروان) ملك وقف كنيسة سيدة عينطورة الرعائية باسم مدرسة «كيندر غارتن عنيطورة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني