All legislation

مرسوم Decree No. 16037 29/12/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) .(بأسم"مدرسة الامير").

Type
مرسوم · Decree
Number
16037
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16037 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ذى برنس المسجل بالرقم 1546/12 تاريخ 23/4/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الامير»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة ذى برنس مركزها برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، لتعليم اللغات، للتقوية في بعض المواد على العقار: رقم 2797 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم: «مدرسة الامير». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني