All legislation

مرسوم Decree No. 16038 29/10/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في قنيه(قضاء عكار) .(بأسم "ثانوية السلام").

Type
مرسوم · Decree
Number
16038
Date
29/10/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16038 تاريخ 29/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وسام محمد عدرة المسجل بالرقم 5447/12 تاريخ 19/10/2002 وتاريخ 27/4/2004 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في قنية (قضاء عكار) باسم «ثانوية السلام»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد وسام محمد عدرة المولود عام 1977 في مراح الخوخ (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على عقار غير ممسوح من منطقة قنية العقارية (قضاء عكار) باسم «ثانوية السلام». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني