All legislation

مرسوم Decree No. 16040 29/12/2005

نقل اجازة مدرسة التجهيز اللبنانية الكائنة في مقراق (قضاء بعلبك)من اسم السيد نايف حسين امهز الى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية

Type
مرسوم · Decree
Number
16040
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16040 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية،

بناء على المرسوم رقم 766 تاريخ 6/1/1965 (المتضمن الاجازة للسيد نايف حسين امهز بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في جديدة المتن (قضاء المتن) باسم «مدرسة التجهيز اللبنانية»)،

بناء على القرار رقم 14 تاريخ 21/1/82 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة إلى مقراق قضاء بعلبك على العقار رقم /100/ من منطقة مقراق العقارية ملك السيد نايف حسين امهز،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شادي رمال والمسجل برقم 3759/2005 تاريخ 9/6/2005 والمتضمن تنازل السيد نايف حسين امهز عن كامل حقوقه في اجازة مدرسة التجهيز اللبنانية الكائنة في مقراق ـ قضاء بعلبك لصالح جمعية التضامن الخيري الشيعية.

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التضامن الخيري الشيعية المسجل برقم 2809/12 تاريخ 14/6/2005 والمتضمن طلب الموافقة على نقل اجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة التجهيز اللبنانية الكائنة في مقراق (قضاء بعلبك) على العقار رقم /100/ من منطقة مقراق العقارية من اسم السيد نايف حسين امهز إلى اسم جمعية التضامن الخيري الشيعية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني