All legislation

مرسوم Decree No. 16041 29/12/2005

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في الرميل -بيروت باسم "معهد الشرق الاوسط -فرع الرميل"

Type
مرسوم · Decree
Number
16041
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 64-66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16041 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3016 تاريخ 22/5/1980 ورقم 4900 تاريخ 21/3/1994 ورقم 10446 تاريخ 16/7/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الرميل ـ بيروت باسم «معهد الشرق الأوسط ـ فرع الرميل»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد جميل داغر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6256/6 تاريخ 24/8/2005 ورقم 6256/6 تاريخ 24/11/2005 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل عزيز داغر المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشرق الأوسط ـ فرع الرميل» الكائن على العقار رقم 252 من منطقة الرميل العقارية ـ بيروت، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة ---------- المستوى -------- الاختصاص الامتياز الفني ----- الاطر الوسطى --- الأنظمة والشبكات البكالوريا الفنية --- التنفيذ ------------ التربية الحضانية البكالوريا الفنية --- التنفيذ ------------ التجميل الداخلي التكميلية الفنية --- التكميل ---------- محاسب مساعد التكميلية الفنية --- التكميل --------- اخصائي في التجميل كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ ماكياج ـ تزيين نسائي ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ علوم سياحة وسفر ـ الرسم الفني ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ الوشم التجميلي ـ اخصائي رسم هندسي على الكمبيوتر ـ العناية بالبشرة ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الديكور العام.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني