إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4429 تاريخ 11/12/2000 ورقم 8942 تاريخ 19/10/2002 ورقم 9619 تاريخ 20/2/2003 ورقم 13129 تاريخ 24/8/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه (قضاء النبطيه) باسم «المركز المهني للفنون ـ فرع ثان»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد عباس ذياب والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6517/6 تاريخ 9/9/2005 ورقم 9353/6 تاريخ 18/11/2005 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المركز المهني للفنون ـ فرع ثان» الكائن على العقار رقم 698 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسبة فندقية ـ الخدمة الفندقية ـ اخصائي حلويات ـ صناعة الأغذية الزراعية ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ التزيين ـ اخصائي في تقليم الأظافر ـ العناية بالبشرة ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ تصميم الأزياء ـ تنفيذ الأزياء ـ اخصائي تمثيل مسرحي ـ اخصائي اعداد برامج وتنظيم الحفلات ـ تصميم الاعلانات ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر ـ أمينة سر طبية ـ اسعافات اولية ـ تنسيق وتصفيف الشتول والزهور ـ الرسم على الزجاج ـ الرسم على القماش ـ كهربائي عام وتمديدات ـ اخصائي لف آلات كهربائية ـ اخصائي الكتروني ـ اخصائي كهرباء ـ اخصائي صيانة الأجهزة الخلوية ـ مصلح ومركب راديو وتلفزيون ـ تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ الكتروني سيارات ـ اخصائي محركات احتراق داخلي ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ مساعد حاضنة أطفال.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني