إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1002 تاريخ 22/7/1996 ورقم 9924 تاريخ 9/4/2003 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في معلقة أراضي (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الشرق للعلوم والمهن»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ثريا ضاهر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5262/6 تاريخ 5/7/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء آخر في المعهد المذكور وتعديل تسميته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة ثريا غازي ضاهر المولودة سنة 1964 بانشاء اختصاصات والغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «مدرسة الشرق للعلوم والمهن» الكائن على العقار رقم 1085 الأقسام من 85 ولغاية 93 ضمنا ومن 96 ولغاية 114 ضمنا من منطقة معلقة أراضي العقارية (قضاء زحلة)، وتعديل تسميته كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - أمينة سر تنفيذية-تصفيف الشعر الرجالي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ الماكياج ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الشرق للعلوم والمهن» بدلا من «مدرسة الشرق للعلوم والمهن».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني