All legislation

مرسوم Decree No. 16044 29/12/2005

ترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز التأهيل المهني الحديث"في برج حمود (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
16044
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 70/71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16044 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9866 تاريخ 3/4/2003 (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في برج حمود (قضاء المتن) باسم «مركز التأهيل المهني الحديث»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جهاد ميشال اندراوس وحني جورج عبود بلانكو والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6267/6 تاريخ 24/8/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين جهاد ميشال اندراوس المولود سنة 1969 وحني جورج عبود بلانكو المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مركز التأهيل المهني الحديث» الكائنة على العقار رقم 1017 القسمين 24 و25 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة، التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حلويات ـ خدمة فندقية ـ علم المشروبات ـ محاسبة فندقية ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ إدارة صالة طعام ـ إدارة تسويق فندقي ـ مراقب كلفة المطاعم ـ اخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ إدارة الايواء ـ طاهي حفر وتزيين ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ فني في الاعلان والتسويق ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ تصميم الأزياء ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني