All legislation

مرسوم Decree No. 15872 02/12/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاعلام إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15872
Date
02/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5777/5779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15872 تاريخ 02/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاعلام والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة وزارة الاعلام إلى الجزء الأول في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة المدنية الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /277.050.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /78.084.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /34.236.000/ل.ل.

المجموع /389.370.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية) ومن: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /39.536.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /11.808.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /5.754.000/ل.ل. المجموع /57.098.000/ل.ل. (فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام /446.468.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وستة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /316.586.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل نؤقت. /89.892.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /39.990.000/ل.ل.

/446.468.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وستة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي