المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة وزارة الاعلام إلى الجزء الأول في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة المدنية الاعتمادات التالية: من: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل الأول ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /277.050.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /78.084.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /34.236.000/ل.ل.
المجموع /389.370.000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية) ومن: الباب السابع عشر ـ وزارة الاعلام. الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /39.536.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /11.808.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /5.754.000/ل.ل. المجموع /57.098.000/ل.ل. (فقط سبعة وخمسون مليونا وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). المجموع العام /446.468.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وستة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 3 ـ أجور المتعاملين. /316.586.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل نؤقت. /89.892.000/ل.ل. الفقرة 7 ـ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. النبذة 2 ـ تعويضات عائلية. /39.990.000/ل.ل.
/446.468.000/ل.ل. (فقط أربعمائة وستة وأربعون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).