المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص (تسديد نسبة محتسبة على مجموع مستحقات المستشفيات بين عامي 2003 و2004). /1.200.000.000/ل.ل. (فقط مليار ومايتا مليون ليرة لبنانية)،