المادة 1
تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ولاية بوليفر عاصمتها مدينة بورتو اورداس ـ فنزويلا.
مرسوم Decree No. 15830 29/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1206 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه.
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،
يرسم ما يأتي:
تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ولاية بوليفر عاصمتها مدينة بورتو اورداس ـ فنزويلا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور