All legislation

مرسوم Decree No. 15830 29/11/2005

انشاء قنصلية فخرية للبنان في ولاية بوليفر عاصمتها مدينة بورتو اورداس ـ فنزويلا

Type
مرسوم · Decree
Number
15830
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15830 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/ تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1206 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه.

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ولاية بوليفر عاصمتها مدينة بورتو اورداس ـ فنزويلا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 اشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور