المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 بحيث تصبح كالآتي: 1 ـ الدخول بحرية ودون اخطار سابق إلى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم أثناء وخارج فترات العمل في المؤسسة، وإلى أي موقع عمل فيها. وعليهم عند قيامهم بزيارة تفتيش ابلاغ صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الابلاغ قد يضر بادائهم لواجباتهم.