إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 357 تاريخ 23/3/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة البنات الأول ـ والكائنة في منطقة البسطا التحتا ـ شارع الخرسا والمتمثلة بالآتي: القيمة التقديرية الكمية الصنف 825.000ل.ل. ----- 3 -------- أعمال حديدية (تصنيع شبك حديد، تصنيع باب ------------------------------------حديد، تركيب شباك حديد فوق الباب) 1.060.000ل.ل. -- 3 -------- ألعاب أطفال 1.885.000ل.ل. ------------- المجموع
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني