All legislation

مرسوم Decree No. 15835 29/11/2005

قبول هبة عينية مقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مدرسة البنات الأولى الرسمية ـ البسطا التحتا

Type
مرسوم · Decree
Number
15835
Date
29/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5784/5785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15835 تاريخ 29/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه، وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 357 تاريخ 23/3/2004،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بلدية بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ مدرسة البنات الأول ـ والكائنة في منطقة البسطا التحتا ـ شارع الخرسا والمتمثلة بالآتي: القيمة التقديرية الكمية الصنف 825.000ل.ل. ----- 3 -------- أعمال حديدية (تصنيع شبك حديد، تصنيع باب ------------------------------------حديد، تركيب شباك حديد فوق الباب) 1.060.000ل.ل. -- 3 -------- ألعاب أطفال 1.885.000ل.ل. ------------- المجموع

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني