All legislation

قرار Decision No. 30 23/12/2005

ادراج 14 باخرة على القائمة السوداء ورفع باخرة عن هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 81-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955

(مقاطعة اسرائيل )

المرسوم رقم 12562تاريخ 19/4/1963 تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 17207/2005 تاريخ 30/11/2005 ومرفقاته

المواد

المادة 1

. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بما يلي: أولا: ان البواخر التالية: 1 ـ الباخرة PHOENIX والتي ترفع علم جمهورية القمر المتحدة (كوموروس COMOROS) اسماؤها السابقة EX: KHERSON EX: VOLGO BALT 168 2 ـ الباخرة الاوكرانية SERGIY SKADOVSKIY اسماؤها السابقة EX: VLADIMIR MOLODTSOV 3 ـ الباخرة الروسية YUSRA اسماؤها السابقة EX: ISLAND OF ARKOS EX: KYAGINYA MARIA EX: VOLZHSKIY - 52 4 ـ الباخرة الاذربيجانية KHEGANI RUSTEMOV اسماؤها السابقة EX: KHAGANI RUSTAMOV EX: MARSHAL VOROBYEV 5 ـ الباخرة الهولندية ARTISGRACHT اسماؤها السابقة: لا توجد لها اسماء سابقة 6 ـ الباخرة الروسية: VIKTOR TARATIN اسماؤها السابقة EX: VOLZHSKIY-31 7 ـ الباخرة المالطية VERA 1 اسماؤها السابقة EX: VERA 8 ـ الباخرة البيليزية VEGA اسماؤها السابقة EX: PRAVIA EX: LEONIS EX: ADONIS EX: AMUR - 2502 EX: VOLGO - BALT 250 9 ـ الباخرة الباهامية QUEEN اسماؤها السابقة EX: CHIQUITA QUEEN EX: INANNA EX: LANAI 10 ـ الباخرة التركية KAPTAN HASAN CAMUZ اسماؤها السابقة EX: ISMAIL SENER EX: KEREM AYANOGLU EX: ISMAIL SENER EX: KEREM AYANGLU EX: KARABEY 11 ـ الباخرة الباهامية DONA LIBERTA اسماؤها السابقة لا توجد لها اسماء سابقة 12 ـ الباخرة البنمية MOGAMI REEFER اسماؤها السابقة لا توجد لها اسماء سابقة 13 ـ الباخرة القبرصية ALBA اسماؤها السابقة EX: NOL CANOPUS EX: NEPTUNE CANOPUS 14 ـ الباخرة الكورية SIRTE STAR سابقا EX: DENIZ YILDIZI قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل 14 قرارا يقضى بإدراجها على القائمة السوداء. ثانيا: إن الباخرة اليونانية MINERVA ALICE قد امنت التعهد والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق قرارا يقضي برفع الباخرة الانفة الذكر عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12563 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على قرارات مكتب مقاطعة اسرائيل المتعلقة بإدراج الـ 14 باخرة المذكورة آنفا على القائمة السوداء بسبب مخالفتها القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. 2 ـ التصديق على قرار برفع الباخرة اليونانية: MINERVA ALICE عن هذه القائمة، على أن تنشر لائحة باسماء البواخر المدرجة والباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 23/12/2005 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي