المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أن الباخرة القبرصية التالية: AMER FUJI لا توجد لها اسماء سابقة، قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل واتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قرارا يقضي بإدراجها على القائمة السوداء. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة الآنفة الذكر على القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.