المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكور أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل افادها أن البواخر التالية:
1 ـ الباخرة التركية: CAFER KALKAVAN 2.
ـ الباخرة البانامية: EFSTATHIAM 3.
ـ الباخرة الروسية: KHAZAR STAR-4 4.
ـ الباخرة المالطية: GRACIA.
ـ الباخرة الليبيرية: FAIR ENERGY.
قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب المذكور خمسة قرارات تقضي بإدراجها على القائمة السوداء.
وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الآنفة الذكر، على القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.
بناء عليه،
وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.