All legislation

قرار Decision No. 1129 29/12/2005

انشاء بلدية في بلدة حوش النبي قضاء بعلبك- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1129
Date
29/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 84-85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1129 تاريخ 29/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديل على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 667 تاريخ 4/2/2005 (إضافة قرية جديدة لقضاء بعلبك: حوش النبي)،

بناء على الكتاب المقدم من أهالي ومختار قرية حوش النبي والمسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 3/3/2004 تحت رقم 4972،

بناء على قرار بلدية حوش سنيد رقم 26 تاريخ 10/12/2005،

بناء على قرار بلدية طاريا رقم 3/2004 تاريخ 7/4/2004،

بناء على قرار بلدية شمسطار ـ غربي بعلبك رقم 13 تاريخ 26/2/2004،

بناء على قرار بلدية حوش الرافقة رقم 41 تاريخ 7/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حوش النبي ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع ـ بلدية جديدة تسمى «بلدية حوش النبي».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حوش النبي وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع