المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 795 تاريخ 14/6/1999 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 15836 29/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 795 تاريخ 14/6/1999 (الترخيص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون قيصر حداد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 795 تاريخ 14/6/1999 المتعلق بالترخيص للسيد ريمون قيصر حداد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع