All legislation

قرار Decision No. 1148 30/12/2005

تقسيم و تحديد اقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الاولى (الاشرفية -المزرعة -الصيفي)لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذوكس الذي شغر بوفاة النائب المرحوم جبران غسان التويني.

Type
قرار · Decision
Number
1148
Date
30/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 85-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1148 تاريخ 30/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم رقم 4953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم رقم 15996 تاريخ 23/12/2005 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب خلف للنائب المرحوم جبران غسان تويني)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) إلى /257/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب جبران غسان تويني، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع