المادة 1
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) إلى /257/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب جبران غسان تويني، وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 1148 30/12/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم رقم 4953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه،
بناء على المرسوم رقم 15996 تاريخ 23/12/2005 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) لانتخاب خلف للنائب المرحوم جبران غسان تويني)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة منطقة بيروت الأولى (الأشرفية ـ المزرعة ـ الصيفي) إلى /257/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن مقعد الروم الارثوذكس الذي شغر بوفاة النائب جبران غسان تويني، وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
30 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع