All legislation

مرسوم Decree No. 16090 05/01/2006

تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 المتعلق بتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس

Type
مرسوم · Decree
Number
16090
Date
05/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16090 تاريخ 05/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (شروط الاشتراك في تنفيذ الصفقات)،

بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 45/2005 ـ 2006 تاريخ 28/11/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس) الفقرة التالية: «ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك أثناء غيابه أو عند شغور المركز». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش