إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (شروط الاشتراك في تنفيذ الصفقات)،
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 45/2005 ـ 2006 تاريخ 28/11/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس) الفقرة التالية: «ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك أثناء غيابه أو عند شغور المركز». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حماده
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش