المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 607 تاريخ 11/11/1977 المتعلق بالترخيص للسيد عادل موسى داغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 15837 29/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 607 تاريخ 11/11/1977 (الترخيص للسيد عادل موسى داغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل موسى داغر والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 607 تاريخ 11/11/1977 المتعلق بالترخيص للسيد عادل موسى داغر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع