All legislation

مرسوم Decree No. 16080 31/12/2005

نقل السيد مازن حيدر من كتابة العدل في الغبيري الى كتابة العدل في سير الضنية والسيدة منال يحفوف من كتابة العدل في سير الضنية الى كتابة العدل في الغبيري

Type
مرسوم · Decree
Number
16080
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16080 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على طلب التبادل المقدم من السيد مازن حيدر الكاتب العدل في الغبيري، والسيدة منال يحفوف الكاتب العدل في سير الضنية، المسجل برقم 4173/ق تاريخ 20/12/2005،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد مازن حيدر، من كتابة العدل في الغبيري، إلى كتابة العدل في سير الضنية.

المادة 2

مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة منال يحفوف، من كتابة العدل في سير الضنية إلى كتابة العدل في الغبيري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق